اللجان الجمركية

اللجان الجمركية


للجان الجمركية دور حاسم في نظام إدارة الضرائب بالمملكة العربية السعودية، ولقد تم الموافقة على قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركي في السعودية، وذلك بسبب اهتمام المملكة برفع كفاءة القطاع الضريبي والزكوي والجمركي.

وعبر موقعنا ميدان العدالة سنوضح التظلم من قرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وحالات تحصين قرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

اللجان الجمركية

اللجان الجمركية
اللجان الجمركية

قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية بالمملكة العربية السعودية تعزز العدالة الناجزة أمام اللجان الجمركية والضريبية والزكوية وتسهل تلك القواعد كافة الأعمال للكافة العاملين مع تلك اللجان، بما في ذلك إجراءات الترافع أمام اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، وذلك من أجل رفع كفاءة الأداء ولحماية الحقوق.

اقرأ أيضًا: اختيار اسم تجاري

اختصاص لجنة الفصل الزكوية الضريبية

دوائر لجنة الفصل الزكوية والضريبية لها مجموعة من التخصصات، والتي تتمثل فيما يلي:

  • الفصل في اعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة من أجل تطبيق اللوائح الضريبية والزكوية والأنظمة واللوائح.
  • الفصل في المنازعات والمخالفات ودعاوى الحقين العام والخاص والتي تنشأ عن تطبيق اللوائح و الزكوية والضريبية وأحكام الأنظمة.

اختصاص لجنة الفصل الجمركية

لجان الفصل الجمركية تختص بتطبيق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، وذلك كما هو موضح فيما يلي:

  • النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم.
  • النظر في كافة المخالفات والجرائم التي ترتكب ضد أحكام النظام ولائحته التنفيذية.
  • النظر في الاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة برفض طلب الاسترداد.
  • النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل.
  • النظر في كافة جرائم التهريب الجمركي وما في حكمه.

وتختص أيضًا الدوائر بالفصل التحقيق في الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، والأمر بتقديم الوثائق والأدلة، وفرض العقوبات، وإصدار القرارات، طبقًا للأحكام النظامية المرتبطة.

التظلم من قرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

يمكن لمن صدر في شأنه قرار من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التظلم منه خلال 60 يومًا من اليوم التالي لتاريخ الإبلاغ به، والهيئة عليها أن تبت التظلم خلال 90 يومًا من تاريخ تقديمه، و للمتظلم خلال 30 يومًا من اليوم التالي لتاريخ الإبلاغ بقبول التظلم جزئيًا أو رفضه أو مضي 90 يومًا دون البت فيه، وعليه القيام بما يلي:

طلب إحالة التظلم للجنة الداخلية من أجل التسوية، وفي حال رفض المكلف قرار اللجنة الداخلية بشأن التسوية أو قد مضت المدة المحددة بقواعد التسوية بدون أي يتم الوصول لأي تسوية فإنه يجوز له الاعتراض على قرار الهيئة أمام دوائر الفصل وذلك في خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة الداخلية، أو من مضي المدة المحددة بقواعد التسوية بدون أن يتم الوصول لتسوية، ولا يتضمن الاعتراض ما قد يكون توصل بشأنه لتسوية مع اللجنة الداخلية.

الاختصاص المكاني للجنة الفصل الزكوية والضريبية والجمركية

في إطار الحديث عن اللجان الجمركية، فإنه يجوز النظر في أي دائرة مختصة نوعيًا بنظرها دون أن تتقيد بالاختصاص المكاني لها، ويتم استثناء دعاوى جرائم التهريب الجمركي وما في حكمه، وينعقد الاختصاص المكاني للدوائر الداخل ضمن اختصاصها المكان حيث مكان ارتكاب الجريمة في المملكة.

إجراءات التسوية الزكوية والضريبية والجمركية

اللجنة الداخلية هي اللجنة المعنية في الهيئة من أجل تسوية الخلافات التي تنشأ بينها وبين المكلفين بقرارات الهيئة التفاوض مع المكلف ليتم تسوية اعتراضه على قرار الهيئة بأي مرحلة من مراحل نظر الدعوى، وبناء، وينتج على بدء التفاوض مع المكلف وقف السير في الدعوى.

ويعتبر قرار اللجنة الداخلية والذي يصدر بالتسوية نهائيًا ومنهيًا للدعوى، وفي حال وافق عليه المكلف كتابة خلال المدة المحددة في قواعد التسوية، وعلى الهيئة تبليغ الأمانة العامة بذلك، والقيام بتزويدها بنسخة من القرار ليتم شطب الدعوى.

وعند رفض المكلف قرار اللجنة الداخلية أو عند انقضاء المدة المحددة بقواعد التسوية، فإنه يتم استكمال نظر الدعوى طبقًا للإجراءات المنصوص عليها.

وبخصوص التسوية في قضايا التهريب الجمركي فإنه يمكن عقد التسوية خاص بقضايا التهريب الجمركي، وطبقًا للأحكام التي وردت في نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية بناء على طلب كتابي من صاحب الشأن، سواء كان خلال النظر في الدعوى أو قبل رفع الدعوى وقبل صدور الحكم الابتدائي، والدعوى تسقط بعد انتهاء إجراءات المصالحة عليها وصاحب الشأن يحق له عدم قبول التسوية الصلحية.

حالات تحصين قرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

يصبح قرار الهيئة غير قابل للتظلم منه أمام أي جهة في وجود الحالات التالية:

  • في حال لم يعترض المكلف أمام دوائر الفصل في خلال 30 يومًا من اليوم التالي لتاريخ تبليغه بالقرار الذي صدر من اللجنة الداخلية من شأن التسوية، أو في حال مضي المدة المحددة بقواعد التسوية وبدون أن يتم الوصول لتسوية.
  • إذا لم يقم المكلف لدى الهيئة على القرار خلال 60 يومًا من اليوم التالي لتاريخ تبليغه به.
  • عندما لا يطلب إحالة تظلمه للجنة الداخلية من أجل التسوية خلال 30 يومًا من اليوم التالي لتاريخ التبليغ بالقرار الذي صدر من الهيئة بتعديل القرار المتظلم به أو برفض تظلمه، أو عند مرور 90 يومًا من تاريخ المدة المحددة بقواعد التسوية بدون الوصول لتسوية.

قرار الهيئة لا يكون محصنًا كذلك في حال ثبت للدائرة المختصة عدم استيفاء قرار الهيئة للمتطلبات النظامية التي قد نصت عليه الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والجمركية.

بالإضافة إلى أنه لا يؤثر الاعتراض المقدم من المكلف في الدعاوى الضريبية والزكوية في التزامه بسداد المبلغ المستحق نظامًا غير المتظلم منه، ولا يوقف تنفيذ قرارات تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى، وكذلك الغرامات الجمركية الثابتة المتظلم منها، إلا في حال تم التأدية عن المبالغ المطالب بها تأمينًا وذلك بموجب كفالة نقدية أو بنكية.

ضوابط التبليغ بقيد الدعوى أمام اللجان الجمركية و الزكوية والضريبية

في إطار الحديث عن اللجان الجمركية يمكن الاطلاع على ضوابط التبليغ الخاصة بقيد الدعاوى أمام اللجان الجمركية و الزكوية والضريبية، حيث يعد التبليغ منتج لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه طبقًا لبيانات التواصل المدخلة من مقدم الدعوى، عندما يكون عبر الوسائل التالية:

  • العنوان الوطني.
  • العنوان الذي قد تم تدوينه بالسجل التجاري.
  • أي من الحسابات المسجلة بأحد الأنظمة الإلكترونية الحكومية.
  • الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني التي تم إرسالها باستخدام النظام الإلكتروني للامانة العامة للجوال المختار أو الموثق أو البريد الإلكتروني المختار.

ويجوز القيام بإجراء التبليغ بأي وقت، ويحق للأمانة العامة الاستعانة بالقطاع الخاص في تبليغ أطراف الدعوى، ويجب التنويه إلى أنه إذا لم يتم معرفة مكان إقامة المدعى عليه أو عنوانه، وبناء عليه تعذر تبليغه بموعد الجلسة أو الدعوى، وتم استنفاذ كافة الوسائل التي نص عليها، حينها يمكن للأمانة العامة أن تطلب تبليغه من خلال الجهات المختصة.

وإذا لم يتحقق التبليغ فإنه يتم نشر إعلان بذلك بالصحف المحلية أو بالجريدة الرسمية، ويعتبر لقرار الصادر في حقه غيابيًا ويخضع كذلك التبليغ في دعوى الحق العام للإجراءات التي قد نص عليها بنظام الإجراءات الجزائية بشكل لا يخالف طبيعة الدعوى.

وعلى المدعى عليه إيداع الرد على الدعوى في خلال مدة لا تزيد عن 30 يومًا من تاريخ التبليغ بالدعوى.

اقرأ أيضًا: محامي في جدة

حالات اكتساب قرارات دوائر الفصل الصفة النهائية

يتم اكتساب قرارات دوائر الفصل الصفة النهائية بناء على مجموعة من الحالات، والتي تتمثل فيما يلي:

  • في الدعاوى التي تكون قيمة المبالغ المستحق أداؤها فيها لا تزيد عن 50 ألف ريال سعودي.
  • عندما يتفق أطراف الدعوى بالصلح أو عندما يقرون بالصلح أمام دوائر الفصل.
  • عندما تنقضي المهلة المقررة لاستئناف القرار دون أن يستأنف.

الأسئلة الشائعة

ما هي اختصاصات اللجان الجمركية؟

تختص اللجان الجمركية في النظر في كافة جرائم التهريب الجمركي، والنظر في المخالفات والجرائم التي يتم ارتكابها ضد أحكام النظام ولائحته التنفيذية.

ما هي السلع المعفاة من الرسوم الجمركية؟

الدواجن وأحشاء وأطراف صالحة للأكل من فصائل الأبقار واللحوم من طيور الدواجن المذكورة بالبند والشاي، والجبن، والزبد، والسكر، والمكرونة، والشحوم النباتية.

كيف يتم دفع رسوم التخليص الجمركي؟

نقدًا أو عن طريق الشيك أو التحويل المصرفي.

اللجان الجمركية هي لجان مختصة بالنظر في القضايا الخاصة بجرائم التهريب الجمركي في المملكة العربية السعودية، بالإضافة للمخالفات التي يتم ارتكابها ضد اللائحة التنفيذية والأحكام المتعلقة بالنظام.

لا تعليق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *